للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج من بنت الخال التي رضعت مع أخته]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي بنت خال رضعت مع أختي الأصغر مني مباشرة فهل تحل لي زوجة مع العلم أن والدتي لاتتذكر جيدا أنها أرضعتها وتقول والدتها إنها لم ترضع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت أن بنت خالك هذه رضعت من أمك خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين ولو بشهادة امرأة واحدة، فإنه لا يجوز لك الزواج منها لأنها أختك من الرضاع، وقد قال الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: ٢٣} . وفي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري، وراجع الفتوى رقم: ٩٧٩٠. أما إذا كان الرضاع لم يثبت أو كان أقل من خمس رضعات فلا مانع من الزواج بها وإن كان التنزه عنها أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>