للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا أسقط صاحب الحق حقه سقط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا إحدى طالبات كلية التربية بالطائف استلمت مكافأه قدرها١٠.٠٠٠ومن أنظمة الكلية توحيد الزي ومن تخالف ذلك يخصم من المكافأة ٥٠ريالا مع العلم يوجد مشرفات على الزي ولا تطبق الطالبات النظام ولا تهتم المشرفات بذلك إلا في النادر ولم يخصم من المكافأة شيء وعند حسابي لما سأدفعه للكلية فاق ٢٠.٠٠٠ريال ولم يطلب مني شيء، هل المكافأة حلال أم حرام؟ ... أغلب الطالبات لا يطبقن النظام.

ما الواجب علي فعله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت إدارة الكلية تعلم بمخالفة أغلب الطالبات للزي الموُحد، وهذا أمر -كما هو معلوم- لا يخفى على الإدارة، وقد سامحت الطالبات المخالفات وسلمت لهن المكافأة كاملة دون خصم، فلا يلزمك في هذه الحالة دفع شيء وهذه المكافأة حلال، لأن الحق في الخصم إنما هو للإدارة، فإذا أسقطته سقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>