للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حالات جواز دفع الزكاة للأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أخرج زكاة مالي كل يوم ٢٩ رمضان، ولكن هذه السنة لم أخرج الزكاة حتى الآن والسبب في ذلك أن والدي لم يعمل في شهور الصيف فاضطررت لدفع الإيجار وبعض مصاريف البيت، ولكن الآن حسبت زكاة مالي فقاربت الألف، وسيارة أبي في الورشة وتحتاج بعض المال لتصليحها، وإخوتي في حاجة إلى بعض المصاريف والطلبات والتي يعجز أبي عن دفعها حاليا. فهل يجوز لي أن أدفع جزءا من زكاة مالي في تصليح السيارة والجزء الآخر في طلبات ومصاريف إخوتي التي يعجز أبي عن تلبيتها حتى آخر الشهر،علما أن أبي عليه ديون ما يقرب من ٥٠٠٠؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإخراج الزكاة واجب على الفور إذا حال الحول على المال ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، وراجع الفتويين: ١٨٨٣٦، ١٩٣٢٦. وعليه فالواجب عليك التوبة إلى الله من إقدامك على تأخير الزكاة بعد وجوبها عليك واستقرارها في ذمتك.

وأما دفعك الزكاة لوالدك فالأصل أنه لا يجوز لوجوب نفقته عليك، فلا تسقط بالمال الواحد حقين هما: النفقة والزكاة، ولكن يجوز دفع الزكاة للوالد في الحال التي لا تلزم فيها نفقته عند كثير من العلماء، فإذا كان الولد عاجزا عن النفقة على أبيه جاز له أن يصرف مال الزكاة إليه لأن نفقته في هذه الحال لا تلزمه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المحققين، وكذا يجوز للولد أن يدفع زكاته في قضاء دين والده لأن قضاء دين والده لا يلزمه، وقد فصلنا القول في هذه المسألة وبينا هذه الحالات في الفتويين: ١٢١٠١٧، ٢٦٣٢٣. وبه تعلم أن دفعك الزكاة لأبيك في إصلاح سيارته جائز إن كانت السيارة بالنسبة له من الضرورات وكنت عاجزا عن النفقة عليه، وأما دفعك الزكاة لإخوتك لأجل نفقاتهم الضرورية فجائز إذا كان أبوك عاجزا عن نفقتهم؛ بل هي صدقة وصلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يجوز لك أن تدفع الزكاة في قضاء دين أبيك إن كان عاجزا عن وفائه، وانظر الفتوى رقم: ١٢٣٥٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>