للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصبغ بالسواد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يسمح بصبغ الشعر بالحناء أو الصبغة، وهل للمتدينة يسمح بذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستحب تخضيب الشعر بالحناء لتغيير الشيب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٢٤٨٠.

وأما الصبغ بالسواد فقد اختلف فيه الفقهاء بين قائل بالكراهة وبين قائل بالتحريم، وقد رجحنا في فتوى سابقة القول بالتحريم، كما هو في الفتوى رقم: ٢١٢٩٦، والفتوى رقم: ٣٥٦٨٧، وما ذكرنا من أحكام لصبغ الشعر فهو عام يشمل جميع الرجال وجميع النساء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>