للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سفر المرأة بالطائرة مع مجموعة نساء بغير محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعرف أختا تريد السفر لدولة خليجية للعمل كمدرسة بمدرسة للإناث، وسوف تسافر بالطائرة مع مجموعة مدرسات بدون محرم وتسكن معهم في سكن المدرسة وهو آمن ويوجد عليه حراس، وتوجد لها أخت متزوجة في نفس الدولة الذاهبة إليها.

فهل يجوز ذلك؟ علما بأن وضعها ببلد إقامتها جيد وميسور، وبماذا تنصحونها؟.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، وانظر الفتوى رقم: ٦٢١٩.

أمّا إقامة المرأة في بلد آخر فلا يشترط فيها وجود المحرم وإنّما يشترط أن تأمن المرأة على نفسها فيه، وانظر الفتوى رقم: ١٠٢٢٥٥.

فإذا كانت هذه المرأة تستطيع أن تسافر مع محرم وتأمن على نفسها في الإقامة بالبلد الذي تسافر إليه، فلا مانع من ذلك، وأمّا إذا كانت ستسافر بغير محرم أو لا تأمن على نفسها في هذا البلد، فلا يجوز لها السفر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>