للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تخسر رضى والدك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي يأمرني بعدم زبارة والدي زوجتي وأهلها. هل أطيعه؟ هل أنا مقصر في حق زوجتي إن أطعته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هناك سبب مشروع يجعل أباك يأمرك بعدم صلة أصهارك فالواجب طاعته فإن (رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد) رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه.

وإن لم يكن هناك سبب مشروع، وكان المنع لمجرد أهواء نفسية، فلا تجب طاعته لأن الطاعة إنما تجب في المعروف، ولأصهارك حق عليك، وكذلك لأولادك واجب صلة أهل أمهم. فنرى محاولة إقناع الوالد وترضيته جمعاً بين المصلحتين مصلحة رضا الوالد، ومصلحة صلة الرحم والأصهار، وإذا تعذر الجمع ولم يبق إلا أن تخسر والدك أو تخسرهم فلا تخسر رضى والدك وراجع الجواب رقم ٢٥١٠ والجواب رقم ٣٩٩٠ والجواب رقم ٨١٧٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>