للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج بغير المسلم ولمن ينسب الولد]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة من الطائفة الدرزية تعيش في لبنان، أسلمت ولكن لم تشهر إسلامها كي لا يؤذيها أهلها، تصوم وتصلي أرادت الزواج من مسلم سني، علم أهلها بالأمر فزوجوها من ابن عمها دون أن تقبل به، ما حكم هذا الزواج، هل يحق لها أن تتركه، هل يستطيع أن يلاحقها قانوناً، إذا حملت منه هل يمكنها أن تسقط هذا الحمل، هل بإمكانها الزواج من مسلم سني قبل أن يطلقها هذا الذي تزوجها رغماً عنها، هذه قصة امرأة مسلمة ويجب علينا مساعدتها وإخراجها من هذا، ونرجو أن تفتوني بحكم الشرع في كل ما سبق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٢١٨٠١ حكم الزواج بالدرزي، ويجب على الأخت أن تتركه إذا استطاعت، وأما هل يستطيع ملاحقتها قانوناً فيرجع فيه إلى أهل الاختصاص في قانون البلد الذي هي فيه، ولا يشترط أن يطلقها لكي تتزوج إذا كان يعتقد ما يعتقده هؤلاء كما في الفتوى السابقة، ولكن يشترط لصحة زواجها الجديد أن تستبرأ من وطء الرجل الأول.

وأما الإجهاض فلا يجوز ولو كان من زنا، كما في الفتوى رقم: ٦٠٤٥.

وينسب الولد إلى أبيه إذا كان يعتقد صحة هذا النكاح، كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٠٦٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>