للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلف أبوه بالطلاق أن لا يتزوج ابنه فلانة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخى يريد الزواج من ابنة خاله وطلب من أبي ذلك ولكن أبي رفض بشدة فى البداية وعندما أصر أخي على ذلك حلف أبي يمين طلاق أنه لن يدخل له بيتاً ولا يذهب لخطبته ولا يتم هذه الزيجة إذا أصر على بنت خاله، مع العلم بأن أبي حلف مرتين من قبل ذلك فى مواضيع أخرى يعني يعتبر مطلقا مرتين، وسؤالي: هل يحسب يمينه على أخي؟ وهل إذا أصر أخي على هذه الفتاه تعتبر هذه الطلقة الثالثة، وتعتبر أمي طالقا بلا رجعة، فماذا يفعل أخي فهو فى حالة لا يستهان بها فهو لا يقدر على العيش بدونها فهو يحبها ولا يقدر على فراقها، فأرجوكم ساعدوني أخي يموت أمامي ولا أقدر على فعل شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان ينبغي لوالدك أن يحلف هذه اليمين، فقد أوقع نفسه وابنه في حرج كانا في غنى عنه، والواجب على أخيك أن يطيع والده في هذه الحالة، فمخالفته ربما ترتب عليها وقوع الطلاق من والدته وهذا أمر يؤذيها ويؤذي الوالد، وإن أصر أخوك على الزواج من هذه الفتاة فلا يحنث والدك في يمينه بمجرد زواج أخيك من الفتاة فقد ذكرت أنه حلف على أن لا يدخل له بيتاً ولا يذهب ليخطب له ... فعليه أن يجتنب هذه الأمور التي علق يمين الطلاق عليها.

فإن وقع في شيء من ذلك فينظر هل حلف قاصداً الطلاق أو قاصداً اليمين فحسب؟ فإن كان قاصداً الطلاق فيقع الطلاق باتفاق أهل العلم، وإذا كان قد طلق من قبل مرتين فيكون الطلاق بائناً بينونة كبرى، وأما إذا لم يكن يقصد الطلاق وإنما يقصد اليمين ففي المسألة خلاف، فالجمهور على أن الطلاق يقع أيضاً، وبعض أهل العلم يرى أنها يمين تكفر كفارة يمين، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٧٨٢٤. وفي هذه الحالة ننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>