للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأجير مؤتمن فلا ضمان عليه إذا أتلف شيئا دون تفريط منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو أن تفيدوني في سؤالي أفادكم الله

أنا عندما كنت في الثامنة عشر من عمري كنت جاهلة بكثير من الأمور وفي سن من الطيش والجهل وقسوة القلب، ففي مرة من المرات اشتريت قميصاً على ما أذكر أنه كان ثمنه ٢٠ ديناراً وفي يوم وقبل أن ألبس هذا القميص ولا حتى لمرة واحدة أخذت الخادمة السيريلانكية القميص لكي تكويه فحرقته فغضبت منها كثيراً وقسوت عليها بالكلام فقامت هي بتصليح الموقف لكي ترضيني فأعطتني من راتبها الذي تتقاضاه منا ١٠٠ دولار فمن شدة غضبي منها أخذت النقود مع العلم بأنها أكثر من قيمة القميص لكي تتعلم ولم أرجعها لها وعندما اشتكتني لأهلي أنكرت عليها المبلغ الذي أعطتني إياه وبعدها تركت بيتنا ولم أعطها بعد ذلك مالها لأنني كنت موظفة ولم أستطع دفع المبلغ لها وبعدها خرجت من عندنا بعد نهاية خدمتها ولم أرها منذ ذلك الوقت وها أنا اليوم أبلغ من العمر ٢٨ سنة واهتديت إلى الله بعد كل المعاصي والذنوب التي كنت أرتكبها والحمد لله ولكنني لا أدين لأحد بمال وليس لأحد حق عندي ما عدا هذه الخادمة التي لا أستطيع أن أنسى أن لها مالاً معلقاً برقبتي ولن أراها ثانية فكيف أكفر عن ذنبي هذا بأي طريقة أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخادمة تعمل عند من تخدمهم تحت أحكام عقد الإجارة، والأجير مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط، فإذا أتلف شيئاً دون تفريط فلا ضمان عليه، وإذا فرط حال قيامه بمهنته ضمن ما أتلفه.

وبناء على هذا، فإنه يحق لك أخذ قيمة القميص منها إذا ثبت أنها أهملت عند كيها إهمالاً أدى إلى تلفه، أما إذا كان تلف القميص لسبب خارج عنها كالعطب الذي يحصل لآلة الكي أحياناً، فلا يجوز لك أخذ قيمته منها، والقول قولها فيما يدعى عليها من المتلفات، لأنها مؤتمنة.

والواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله تعالى مما حصل منك لأخذك مال الغير دون طيب نفس منه، ودون استحقاق له، وذلك حاصل منك على كل الأحوال، سواء قلنا أنها تضمن أو لا تضمن، لأنك أخذت مالاً زائداً على قيمة القميص المتلف.

فإذا كان تلف القميص قد حصل بتعديها أو تفريطها أخذت قيمة القميص ورددت الزائد، وإن كان تلفه لسبب خارج عنها وجب عليك رد جميع المال، فإن تعذر عليك الوصول إليها أو إيصال المال لها، تصدقت به عنها، فإذا أمكنك الوصول إليها بعد ذلك خيرتها بين إمضاء الصدقة، أو رد مالها إليها، ويكون ثواب الصدقة لك.

وراجعي الفتوى رقم: ٣٢٠٦٩ والفتوى رقم: ٤٠٧٨٢ والفتوى رقم: ١٠٧١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>