للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فالعاجز عن الرمي يجوز أن ينيب من يرمي عنه،]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد حججت منذ سنوات ولكن في اليوم الثاني من رمي الجمار لم أستطع الرمي بسبب المرض ووكلت عني زوج أخت زوجة أخي؟ فما حكم ذلك وما حكم حجي مع جماعة نساء، علما بأني من أهل مكة المكرمة؟

أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعاجز عن الرمي لمرض أو كبر يجوز أن ينيب من يرمي عنه، وإذا أناب فليس عليه دم، في مذهب جمهور العلماء، وأما حج المرأة من أهل مكة بدون محرم فينظر جوابه في الفتوى رقم: ١٣٨٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>