للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع شريط أناشيد لفتاة مكتوب عليه خاص بالنساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- ما حكم مشاركة فرقة منشدين من الذكور في عرس نسائي، بحيث يكونون في غرفة منفصلة وفي دور منفصل بحيث لا يرون النساء ولا يختلطون بهن ولا يسمعون أصواتهن؟

٢- ما حكم أن يصدر شريط أناشيد أعراس خاص بالنساء لفتاة عمرها ١٤ عاماً ويتم بيعه في محلات الأناشيد الإسلامية ويكتب عليه (خاص بالنساء) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من إنشاد الرجال في الأعراس والمناسبات.....إذا كان ذلك بغير آلات الموسيقى وكان بكلام مقبول شرعا ليس فيه حرام.

وأما توزيع وبيع أناشيد النساء في الأشرطة فلا ينبغي إذا كن بالغات سدا للذريعة، لأن كلمة خاص بالنساء لا تمنع من نشره بين الرجال والشباب، ولا مانع من استماع النساء للنساء إذا كان خاليا من الموسيقى والكلام الفاحش.

ولمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: ١٩٠٠٧ و ٢٤١٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>