للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القروض الشخصية من البنوك الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقوم أحد البنوك بعمل قروض شخصية بشرط أن لا يقل دخل المتقدم لطلب القرض عن ١٢٠٠ جنيها شهريا.

حكم التعامل مع البنوك في مسألة القروض للضرورة؟

حكم ما يحصل عليه طالب القرض من خطاب معتمد من جهة عمل تشهد بأن راتبه لا يقل عن مبلغ ١٢٠٠ جنيه شهريا.

علما بأن دخل طالب القرض يقل عن هذا الحد

كما أن البنك لديه العلم بذلك فيما أنه يتعامل بالأوراق بطريقة روتينية.

نرجو الإفادة يرحمنا ويرحمكم الله ويهدينا وإياكم إلي سواء السبيل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقروض الشخصية وغير الشخصية التي تعطيها البنوك الربوية لعملائها تعتبر ربا لا يحل التعامل به قرضا ولا إقراضا كما لا يحل التعاون عليه بوجه من الوجوه.

وفي الحديث: لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

فآكل الربا المقرض والموكل المقترض والكاتب والشاهدان معينان لهما فكانوا جميعا في الإثم سواء، وإذا كانت جهة العمل تعلم أن طالب الخطاب يريد من ورائه الإقراض بالربا فلا يجوز لها إعطاؤه هذا الخطاب لدخول ذلك في الإعانة على الإثم، وإذا جمعت مع ذلك الكذب في محتوى الخطاب كان الإثم أشد والمنع آكد علم البنك بواقع هذه الخطابات أو لم يعلم، وأما عن الضرورة المبيحة للإقراض بالفائدة، فراجع في حدها الفتوى رقم: ١٠٠٣٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>