للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع المال المصادر أو إتلافه]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن في أحد المعاهد العسكرية بالمملكة السعودية ومن ضمن التعليمات العسكرية منع الطلبه من استخدام الهاتف المحمول (الجوال) داخل المعهد ومن وجد معه الجوال فإنه يؤخذ منه ويتلف، السؤال: هل يجوز بيع هذه الجوالات والاستفاده من قيمتها في الصندوق الخيري والذي يقوم على إعانة المحتاجين بالمعهد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على الطلبة الدارسين في هذه المعاهد الالتزام بالشروط المرعية والأوامر التي تصدر من جهة القيادة في غير معصية الله تعالى.

وأما معاقبة الطالب الذي يخالف الشرط المذكور بأخذ جهازه وإتلافه ففيه تفصيل، فالمعاقبة في المال محل خلاف عند أهل العلم وأكثرهم على المنع، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٤٤٨٤.

وعلى القول بجواز المعاقبة في المال فإن إتلاف هذه الأجهزة من قبل القيادة لا يجوز لأنه إضاعة للمال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وعليه؛ فخير ما يفعل بهذه الأجهزة المصادرة هو بيعها ووضع قيمتها في صندوق المحتاجين.

وهنا يطرح سؤال ما حكم شراء هذه الأجهزة المصادرة ممن صادرها؟ والجواب أنه يجوز شراؤها، لأن لهم تأويلاً سائغاً في هذه المصادرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتقد أن لولاة الأمر فيما فعلوه تأويلاً سائغاً جاز أن يشتري ما قبضوه، وإن كان هو لا يجيز ما فعلوه ... مثل أن يصادر بعض العمال مصادرة يعتقد جوازها ... انتهى.

وأجاب في مسألة قريبه من هذا: فقال: وعلى كلا التقديرين فبيعه (المال المصادر) خير لصاحبه وللمسلمين من أن يترك فيفسد ولا ينتفع به أحد. وهكذا نقول: إن بيع هذه الأجهزة وصرف ثمنها للمحتاجين خير من إتلافها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>