للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تقضى الركعات الفائتة قبل السلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[دخلت المسجد لصلاة العشاء وأدركت الإمام في الركعة الثانية، وقبل انتهاء الإمام من الصلاة أخطأ وقام بركعة خامسة، فكانت هذه الركعة هي الرابعة بالنسبة لي وقد أدى الإمام سجود السهو وسلم.. والسؤال هنا هل يحق لي التسليم معه حيث إنني صليت أربع ركعات أم أنني يجب أن أصلي ركعة لإتمام الصلاة؟

والسلام عليكم ورحمة الله،،،]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليك الإتيان بالركعة التي فاتتك بعد سلام إمامك، ولا يعتد بالركعة الزائدة التي صليتها خلفه لإتمام صلاتك، وراجع في هذا الفتوى رقم:

٣٨٢٢٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>