للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة قبول هدية من مال حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

سألني بعض الإخوة عن بيت لوالده منحه له وهذا البيت قد سددت نفقات بنائه بفوائد الأموال المودعة في البنوك الربوية فما حكم هذا البيت وحكم قبوله من والده مع شدة الحاجة إليه؟ وما الحكم لو كان بنى هذا البيت بقرض ربوي مأخوذ أيضا من تلك البنوك الربوية؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لمسلم الإقدام على تناول الربا، ولا الاستعانة به في مأكل أو مشرب أو مسكن، وذلك لأن المرابي محارب لله عز وجل، وملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

وعليه، فالواجب على هذا الرجل المبادرة إلى الله تعالى بالتوبة من هذا الذنب العظيم الذي اقترفه، ولا يجوز له منحه هدية، كما أنه لا يجوز للمهدى له قبوله، وذلك لما نص عليه أهل العلم من حرمة قبول هدية المال إذا كان حراماً محضاً، وانظر تفصيل هذا في الفتوى رقم: ٦٨٨٠.

وعلى هذا، فالواجب على هذا الأب التخلص من هذا البيت، وذلك بإعطائه إلى من يستحقه من الفقراء والمساكين، فإن كان هذا الولد المذكور أو غيره من الأبناء بهذه الصفة، ولم يعد ينفق عليهم، فإنه لا مانع من إعطائه هذا البيت، لأنه كغيره من فقراء المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>