للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تقبيل والد الزوج والخاطب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تقبيلي لوالد زوجي أو خطيبي على الخدين مع العلم بأنه طاعن في السن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا جواز تقبيل والد الزوج الطاعن في السن في الفتوى رقم: ١٣١٢٠.

وأما والد الخاطب فإن خطيب المرأة قبل أن يعقد عليها ليس زوجا لها بل هو أجنبي عنها لا يجوز له الخلوة بها ولا مصافحتها وبالتالي فوالده أجنبي عنها أيضا وليس من محارمها فلا يجوز لها تقبيله ولا الخلوة معه.

وانظري الفتوى رقم: ٢٤٩٩٧، ٢٥٦٢٤، عن حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة والفتوى رقم: ١١٩٧٧، عن حكم تقبيل الخاطب لأم خطيبته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>