للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تسجيل السيارة باسم أحد الورثة لا يجعلها ملكا له]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي رحمة الله عليه وترك لي أنا وأختين بنات سيارة وعند تجديد الترخيص سجلت باسمي برضى أختي ورفضتا أن تأخذا نصيبهما من ثمن السيارة حين ذلك وكان ١٢ ألف جنيه والآن أردت أن أبيع السيارة هل ثمنها يكون خالصا لي أم يجب علي أن أعطيهما نصيبهما حيث وصل الثمن الآن ٢٤ ألف وهل أعطيهما على القديم أم الجديد وهل إن أرادات إحداهما السيارة هل لزاما علي أن أعطيها دون أجر كما فعلت دون النظر لفرق الأنصبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد تسجيل السيارة باسمك ورضى أخواتك بذلك لا يجعلها ملكا خاصا بك دونهن إلا إذا كن قد صرحن لك بأنهن وهبن لك نصيبهن منها أو كتبن ذلك وتم الحوز والقبول منك.

أما إذا لم يحصل شيىء من ذلك فإن السيارة تعتبر تركة تقوم أو تباع فيأخذ كل واحد منكم نصيبه للذكر مثل

حظ الأنثيين.

ويكون ذلك بقيمة السيارة في الحال ولا عبرة بيوم تسجيلها باسمك أو يوم وفاة أبيكم.

ولا مانع كذلك من أن تأخذ إحدى أخواتك السيارة بدون أجر لتستخدمها مدة معينة ثم تأخذها الأخرى حتى تدور عليكم جميعا، كل واحد منكم يستخدمها مدة حسب نصيبه وحصته،

وإن كان الأفضل بيعها أو تقويمها لتقسم بينكم حسما للنزاع

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٩٣٨٢.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>