للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تصلى صلاة الحاجة في وقت الكراهة]

[السُّؤَالُ]

ـ[صلاة الحاجة وهي ركعتان يطلب خلالها المصلي من الله شيئا معينا، هل هي موجودة؟ وهل يجوز أن تصلى في وقت الكراهة؟ وماهي أوقات الكراهة وأوقات التحريم بالدقائق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٣٧٤٩. بيان صلاة الحاجة وكيفيتها.

وأما هل تصلى في وقت الكراهة أم لا، فالجواب أنها لا تصلى في وقت الكراهة، لأن سببها متأخر، قال الإمام النووي في المجموع: فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها، فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها، والمراد بذات السبب: التي لها سبب متقدم عليها.

والصلاة في هذه الأوقات محرمة، قال النووي رحمه الله أيضا: اختلف أصحابنا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم؟ على وجهين أحدهما: كراهة تنزيه، وبه قطع جماعة تصريحا، منهم البندنيجي في آخر باب الصلاة بالنجاسة، والثاني وهو الأصح: كراهة تحريم، لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي للتحريم، وقد صرح بالتحريم الماوردي في كتابه الإقناع، وصاحب الذخائر وغيرهما. اهـ.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٧٣٩٢.

وأما تحديد أو قات النهي بالدقائق، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم

٢١١٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>