للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عمل الابن في محل أبيه بين التبرع والإجارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدوني أفادكم الله ولا تبخلوا علينا، فهل يجوز لي أن آخذ أجرا بسيطا مقابل العمل مع والدي أسوة بإخوتي دون علم والدي حتى لا يغضب، حيث إني موظف وإخوتي غير موظفين، ولكن ظروف المعيشة مع مراعاة عدد ساعات العمل؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد عملت معه دون اتفاق على أجر فهذا العمل يعتبر تبرعاً منك، ولا يجوز لك أن تأخذ من ماله شيئاً بغير إذنه لما في ذلك من الاعتداء على ماله بغير حق، وإما إذا كان عملك عن اتفاق معه على أجر ومنعك إياه فينظر فإن كان أبوك محتاجاً إلى هذا الأجر وأنت غني عنه فلا يجوز لك أيضاً أن تأخذ شيئاً من ماله بغير إذنه، لأن للوالد أن يتملك من ماله ولده ما يحتاج إليه ولا يضر بالولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه أحمد. وإن كان أبوك غير محتاج لهذا الأجر وأصر على منعك منه فلك أن تأخذ من ماله بقدر هذا الأجر أو أقل وهذا ما يعرف عند العلماء بمسالة الظفر، وراجع فيها الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>