للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاستخارة في لبس النقاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أصلي استخارة في أمر أعتقده واجباً، كارتداء النقاب مثلاً مع كوني مقتنعة بفرضيته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز الاستخارة في هذا الأمر، وذلك أن الاستخارة لا تكون في الواجب الذي لا خيرة للعبد فيه، وليس هو من الواجب الموسع الذي قد يستخير العبد في زمن فعله، ولا تكون في فعل الحرام كذلك، وارتداء النقاب واجب، وتركه حرام على الراجح من أقوال العلماء، وقد سبقت أدلة ذلك في الفتويين: ٤٤٧٠، ٤٢، فلا تصح الاستخارة في ذلك.

وأما ما جاء في حديث الاستخارة عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ... إلى آخر الحديث الذي رواه البخاري.

فقَوْله (فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا) قَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة: (هُوَ عَامّ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوص، فَإِنَّ الْوَاجِب وَالْمُسْتَحَبّ لَا يُسْتَخَار فِي فِعْلهمَا وَالْحَرَام وَالْمَكْرُوه لَا يُسْتَخَار فِي تَرْكهمَا، فَانْحَصَرَ الْأَمْر فِي الْمُبَاح وَفِي الْمُسْتَحَبّ إِذَا تَعَارَضَ مِنْهُ أَمْرَانِ أَيّهمَا يَبْدَأ بِهِ وَيَقْتَصِر عَلَيْهِ.

قال ابن حجر: قُلْت: وَتَدْخُل الِاسْتِخَارَة فِيمَا عَدَا ذَلِكَ فِي الْوَاجِب وَالْمُسْتَحَبّ الْمُخَيَّر، وَفِيمَا كَانَ زَمَنه مُوَسَّعًا. انتهى من فتح الباري.

وقال ابن الحاج المالكي في المدخل: الاستخارة في فعل الواجب لا محل لها، وكذلك الاستخارة في ترك المحرم والمكروه.

وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: الاستخارة في الواجب والمكروه لا محل لها.

وقال الشيخ ابن عثيمين: وأما الواجب فلا يستخير فيه؛ لأن الله قد حكم به وأوجبه.

وقد سبق وبينا ذلك في الفتويين: ٦١٤٠٦، ٦٧٧٣٢.

وذكرنا كذلك الأمور التي تشرع فيها الاستخارة وكيفيتها في الفتويين: ٧٢٦٥١، ٧٩٢٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>