للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التوقيع عن الموظفين حال غيابهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظفة أعمل في جامعة وساعات العمل الرسمي من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً وعملي أكاديمي وله علاقة بالطلاب من ناحية تجهيز المختبرات والإشراف على تجاربهم. أود أن استفسر عن الأمور التالية التي لها علاقة بطبيعة عملي. السكرتيرة تقوم بالتوقيع عن الموظفين والتغطية عليهم أثناء عدم تواجدهم بنية مساعدتهم وعدم تعريضهم للمسألة وبدافع إنساني, ملاحظة: الجميع يقوم بعمله على أكمل وجه وأي تقصير يظهر مباشرة حيث إن عدم تجهيز المختبر يترتب عليه تعطيل الدراسة وهذا يلاحظ من قبل المدرس والغياب عن المختبر كذلك , وهذا لا يحدث أبدا, بل على العكس نقوم في عملنا بما هو أكثر من المطلوب والله سبحانه يعلم ذلك وجميع المسؤولين عنا, ولكن غيابنا كما أسلفت في الوقت الذي لا يكون فيه عمل ولا يترتب عليه أي ضرر. .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظفون العاملون في القطاعات الحكومية والخاصة تنطبق عليهم أحكام الأجير الخاص في الشريعة، والواجب على الأجير الخاص أن يلتزم بنص العقد المبرم بينه وبين مستأجره، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: ٢} .

والمطلوب من الموظف أن يتواجد في عمله في ساعات العمل المتفق عليها، ولا يخرج إلا بإذن ممن هو مخول بإعطاء الإذن.

وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز لك ولا لغيرك أن توقعي عن هؤلاء حال غيابهم غير المسموح به مهما كانت الدوافع، وإلا كنت مشاركة لهم في المعصية ومعينة لهم عليها.

وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٢٩٩٥٠ والفتوى رقم: ٤٩٨٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>