للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في مراقبة العملات المزيفة لدى بنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان العمل في البنوك حراما فماذا عن العمل في مجال تزييف النقود كخبير ومن المحتم التعامل مع البنوك في هذا التخصص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العمل في مجال مراقبة العملات الزائفة عمل مهم تحتاج إليه الأمة وهو جائز في الأصل، ولكنه ينبغي لصاحبه أن يحرص على التعامل مع البنوك الإسلامية، وينبغي أن تراجع الفتوى رقم: ١١٠٩٥، والفتوى رقم: ٤٨٦٢. في حكم التعامل مع البنوك الربوية. وينبغي أن يستشعر المسلم أن الأرزاق مكتوبة لا يعجلها الكسب الحرام، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ففي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني. وفي الحديث أيضاً: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>