للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام في تقبيل المعقود عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تقبيل العاقد للمعقود عليها قبل الدخول في كلا الحالتين الآتيتين:

١- في غفلة أهل المرأة وبرضا المرأة.

٢-في حالة عدم رضا أهل المرأة وبرضا المرأة.

وهل يجوز لي أن أقبلها في حضرة أهل المرأة في حال رضا الولي؟ وهل للولي منعي من التقبيل في حالة دفعي للمهر أو في حالة عدم دفعي للمهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجوز تقبيل المعقود عليها برضاها سواء وافق أهل المرأة أم رفضوا، ولكن يستحسن مراعاة العرف السائد في ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعقود عليها أصبحت زوجة للعاقد بعد العقد يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته من التقبيل والخلوة والاستمتاع، ولكن ينبغي مراعاة العرف في ذلك حيث إن العادة جرت على أن لا يتم الدخول بالزوجة إلا بعد الإعلان والإشهار أمام الناس.

وعلى هذا، فإنه يحل للعاقد تقبيل المعقود عليها في حالة رضاها سواء وافق أهل المرأة أم لم يوافقوا، ولكن ينبغي مراعاة مشاعرهم في ذلك الأمر، وأما تقبيلها أمامهم فلا ينبغي لأنه يتنافى مع الحياء، والحياء من الإيمان، وتراجع الفتوى رقم: ٦٥٧٩٤، ولتعلم أن للولي حقا في منع العاقد من الاستمتاع بالمعقود عليها حتى يدفع لها المهر الحال، فإذا دفع لها المهر فليس للولي حق في منع العاقد من الاستمتاع بالمعقود عليها، كما أن للمرأة أيضا الحق في الامتناع عن زوجها قبل قبض المهر الحال.

قال المرداوي في الإنصاف: ولها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال.

وقال الإمام النووي في المنهاج: ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>