للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إثم الزاني بالمحارم وعقوبته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من زنا بأخته وأنجبت منه وهل ينسب الولد لأبيه أم لا وهل يرث منه وهل يعتبر هذا زنا أم لا أم أنه أكثر من ذلك. وأرجو الدليل على الاجابة من القرآن والسنة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا بالمحارم من أقبح الذنوب وأكبر الكبائر، وقد سبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ٤٤٢١٢، والفتوى رقم: ٣٠٠٣١. وإثم الزاني بالمحارم أعظم من إثم الزاني بغير المحارم، وأما من حيث العقوبة فالذي عليه جماهير الفقهاء أن العقوبة واحدة، وحملوا الحديث الذي فيه الأمر بقتل من عرس بامرأة أبيه على المستحل، ونص الحديث كما عند النسائي في سننه الكبرى عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يقتل مطلقا. وللجمهور من العلماء أدلتهم، ولمن ذهب إلى ما روي عن أحمد أدلته، ولا يسع المقام لتفصيل ذلك. ولا يلحق بهذا الزاني الولد ولا يرث منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>