للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس للدائن أن يطالب بأكثر من دينه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من اليمن واقترض أبي من شخص مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي وكانت حينها تعادل عشرة آلاف ريال يمني وبعدها قام والدي بتسديد مبلغ ٥ آلاف ريال يمني بما يعادل حينها ثلاثة آلاف ونصف ريال سعودي ثم سدد مبلغ عشرة آلاف ريال يمني بما يعادل حينها ثلاثة آلاف ونصف ريال سعودي وبعدها سدد بالريال اليمني ما يعادل ألف ريال سعودي والآن أريد أن أسدد باقي المبلغ ولكن الشخص الدائن يريد عشرة آلاف ريال سعودي كاملة أو ما يعادلها بسعر اليوم بحجة أنه أعطاها لوالدي بالريال السعودي علما بأن فارق السعر قد أصبح كبيرا جدا فأرجو أن تفتونا يا فضيلة الشيخ برأي الشرع؟

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لهذا الرجل الدائن إلا المبلغ الذي بقي من دينه ولم يسدد وهو مبلغ ٢٠٠٠ ريال سعودي، ولا تجوز له المطالبة بأكثر من ذلك؛ لأن الزيادة على دينه ربا باتفاق العلماء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وهذا المبلغ يسدد له بالريال السعودي أو بما يعادله من العملات الأخرى يوم السداد لا يوم القرض. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٧١١٠، والفتوى رقم: ٤٥٠٩٦، والفتوى رقم: ٤٦٩٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>