للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا لم يحدد الناذر مصرفا فإنه يصرف في مصارف الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي إني قد نذرت لله تعالى نذراً وقلت إنني أنذر لله تعالى مبلغ كذا من المال وصيام ثلاثة أيام وسؤالي:

هل يجوز أن أعطي هذا المال لأحد أفراد أسرتي مثل والدتي أو إحدى أخواتي البنات أم هذا المبلغ من حق الفقراء والمساكين فقط. وهل يجوز أن أعطي المبلغ على دفعات مثلاً إن كان المبلغ ١٠٠٠ ليرة فهل يجوز أن أعطيه على دفعتين مثلاً.

جزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر إن لم يحدد له الناذر مصرفاً معيناً يصرف في مصارف الزكاة المذكورة في القرآن، وأما إعطاؤك أمك أو إحدى أخواتك فراجع فيه الفتوى رقم: ٢١١١٣

وأما تقسيط المبلغ وإعطاؤه دفعتين فلا مانع منه، إن لم تكن حددت وقتاً لدفعها لأن الوفاء بالنذر ليس واجباً على الفور، وراجع الفتوى رقم: ٢١٣٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>