للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماهية القراض الباطل وما يترتب عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وصديقي قمنا بفتح فرع لمكتب كبير يعمل في مجال السياحة، اتفقنا على أن يكون هو بالمال وأنا بجهدي، هو ٧٠ % وأنا أتحصل على ٣٠ % من الأرباح وراتب شهري قدره ١٥٠٠ ريال لكن شاء الله أن يخسر المكتب إلا من أرباح قليلة تقريبا ١٠٠٠٠ ريال وأنا لم آخذ منها أي شيء والآن يطالبني شريكي بسداد ٣٠ % من مجمل الخسارة وهي قيمة تأسيس المكتب وهي بمبلغ ٤٦٠٠٠ ريال ستة وأربعين ألف ريال ويطالبني الآن بسداد ٣٠% من مجمل الخسارة وهي ١٣٨٠٠ ريال وقد أفهمته بأنني خسرت عاما كاملا وهي فترة فتح المكتب دون أي دخل بل خلال هذه الفترة استدنت ما يقارب ٣٥٠٠٠ ريال وهي الآن على عاتقي وفقكم الله أرجو مجزيين خيرا من الله إفتائي في الآتي: هل يحق له مطالبتي بالخسارة بينما أنا خسرت عاما كاملا دون أي دخل علما بأنني أب ل٥ أطفال إضافة للزوجة كما أنني استدنت مبلغ ٣٥٠٠٠ريال حتى الآن على عاتقي لم أسدد منها شيئا رجاء إفتائي في صحة مطالبة شريكي بسداد ٣٠% من مجمل الخسارة وهي ال١٣٨٠٠ جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم ونفع بكم أمة الإسلام، وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد الذي حصل بينكم يعتبر مضاربة فاسدة لأنه لا يصلح أن يكون نصيب المضارب جزءا مشاعا من الربح ومبلغا مقطوعا في آن واحد، بل إما أن يكون العقد مضاربة فيكون نصيب المضارب جزءا مشاعا من الربح بحسب الاتفاق، وإما أن يكون إجارة فيكون نصيبه مبلغا مقطوعا. أما الجمع بين الأمرين فلا يجوز وذلك يفسد العقد

قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة ... انتهى

وعليه؛ فلا تستحق أنت شيئا من الربح (لو حصل) ولك أجرة المثل لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده؛ كما قاله زكريا الأنصاري في أسنى المطالب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة؛ لكن إذا عمل لليتامى -يعني الوصي- استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة. انتهى

وقال ابن قدامة في "المغني": فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئا، ولكن له أجرة مثله

بل لو فرض أن المضاربة صحيحة فليس لصاحبك أن يطالبك بالخسارة لأنه وإن كان المتعاقدان في المضاربة شريكين في الربح والخسارة إلا أن خسارة العامل في جهده وخسارة صاحب المال في ماله، ولمعرفة شروط المضاربة الشرعية، راجع الفتوى رقم: ١٧٩٠٢.

فالخلاصة أنه ليس لصاحبك أن يطالبك بالخسارة؛ بل لك أنت أن تطالبه بأجرة المثل، وراجع الجواب: ٩٧٤٣ والجواب: ٢٣٥٦١ والفتوى رقم: ٦٥٥٤.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>