للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استعمال الإنترنت لأمور الخير من الجوال بدون إذن الأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أستعمل الإنترنت من الجوال مع عدم علم والدي بذلك ولو علم لرفض، وأنا لا أستخدمه إلا في ما أحل الله تعالى، وقد استفدت استفادة كبيرة منه، وإذا كان هذا لايجوز هل أخبره بأني قد استخدمته سابقا أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطاعة الوالدين من أوجب الواجبات بعد طاعة الله عزوجل، ما لم يأمرا بمعصية، وقد بينا هذا بأدلته في الفتويين: ١٥٤٩، ٣١٠٩.

أما عن استعمال الإنترنت من الجوال فإن كان لوالدك مصلحة في منعك من هذا الاستعمال فلا يجوز لك مخالفة أمره، وكذا إن كان هو من يدفع المال مقابل هذا الاستخدام ولم يأذن لك في استعماله، فيجب عليك طاعته، وفي هذين الحالين لا بد من إخباره بأنك استعملته وطلب السماح منه.

أما إن لم يكن لوالدك مصلحة من ترك الاستعمال للإنترنت، ولم يكن في استعمالك ضرر عليه في مال أو نحوه، فيجوز لك استعماله دون علمه ما دمت تستعملينه في الخير وفي جلب المصالح الدينية أو الدنيوية.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مبينا الضابط فيما يجب طاعة الوالدين فيه: فضابط ما يجب: أن يأمراه بما فيه مصلحة لهما. أما لو أمرا بما لا مصلحة لهما فيه أولهما فيه المضرة فلا يجب، ولكن إذا عصاهما فيسلك معهما ما يحصل اطمئنانهما وتأنيسهما، وإذا لم تكن الطاعة واجبة، فهناك طاعة مندوبة: إذا طلبا ما ينفعهما وهو مباح.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية: أما ما يتعلق بطاعتهما في الأمور المباحة والعادية، وفي أمر التزويج والطلاق، فهذا يعود إلى تقدير المصالح والمضار والمقابلة بينها، فإذا أمر الوالدان ولدهما بشيء من ذلك منعا أو إيجابا، والمصلحة في مخالفتهما فلا حرج على الولد في ذلك، بلطف وحسن معاملة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولا يكون الولد عاقا بذلك، وإذا كانت المصلحة راجحة في طاعتهما في شيء من ذلك ففي طاعة الولد لهما الخير والبركة والبر والإحسان، والوالدان هما أولى الناس بنصح ولدهما والحرص على نفعه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>