للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يستحب لقاصد الحج التخلي عن التجارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز السفر إلى الحج أو العمرة بنية الحج أو العمرة بالإضافة إلى نية الزواج في المملكة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للمرء المسلم أن يتزوج في سفره إلى الحج أو العمرة ويقصد ذلك، سواء تزوج في مكة أو غيرها، ما دام لم يفعل ذلك حال تلبسه بالإحرام بأن تزوج قبل أن يحرم، أو تزوج بعد ما حل من إحرامه بعد العمرة أو الحج؛ لأن المحرم لا ينكح عند جمهور الفقهاء، وقد سبق أن ذكرنا تفصيل هذا في الفتوى رقم: ٣٢٢٥١.

وإذا كانت التجارة في الحج جائزة وهي من باب طلب الدنيا فالزواج أولى، لكن قد ذكر النووي أنه يستحب لقاصد الحج أن يكون متخلياً عن التجارة ونحوها، قال: قال الشافعي والأصحاب: يستحب لقاصد الحج أن يكون متخليا عن التجارة ونحوها في طريقه، فإن خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج لكن ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة، وكل هذا لا خلاف فيه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>