للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم من مارس العادة السرية وصلى بدون طهارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أمارس العادة السرية ولا أدري كم عدد الصلوات التي صليتها وأنا نجسة لجهلي أنها تبطل الصلاة فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ممارسة العادة السرية إن ترتب عليها خروج مذي لزم الوضوء، لمن أراد أن يصلي، وغسل الفرج.

وإن ترتب عليها خروج مني لزم الغسل من الجنابة، وإن لم يترتب عليها شيء من ذلك، فلا يلزم الممارس لها شيء من حيث الطهارة.

وعلى ذلك، فإن ترتب على ممارستك للعادة السرية خروج مذي أو مني، ولم تقومي بما يلزمك من جراء ذلك وصليت، فإن صلاتك تلك باطلة، وعليك إعادتها، فإن علمت عدد الصلوات التي صليتها بتلك الحالة، فاقضيها على حسب ذلك، وإن جهلت العدد فصلي عدداً تحتاطين به لعبادتك، وأكثري من النوافل والاستغفار.

وإن كانت ممارستك للعادة السرية لم يترتب عليها شيء مما ذكر، فصلاتك صحيحة، وعليك التوبة إلى الله تعالى من ممارسة العادة السرية على كل حالٍ، فإن ممارستها محرمة، وراجعي الفتوى رقم: ٧١٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>