للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلف بالطلاق ألا يذهب أبناؤه لبيت جدهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت على زوجتي بالطلاق على أن لا يذهب أبنائي إلى بيت أهلها، فكيف أسمح لهم الآن بالذهاب إلى بيت أهل زوجتي ـ بيت جدهم؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان القصد أنك قد علقت طلاق زوجتك على ذهاب أبنائك إلى بيت أهل أمهم، فلا يمكن إلغاء هذه اليمين ولا التحلل منها عند جمهورأهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ١١٧٩٨٩.

والمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم ذهاب أبنائك إلى أهل بيت أمهم، مع أن في ذلك قطعاً لرحمهم ولا يجوز، فإن ذهبوا فإن الطلاق يقع عند جمهورأهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهوالقول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقاً، وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا كنت لم تطلقها من قبل أو طلقتها مرة واحدة، فإن كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٢٣٦٣١.

والتسرع إلى الحلف بالطلاق هو الذي أوقعك في هذا الحرج فعليك الحذر من الإقدام عليه مستقبلاً، لأنه من أيمان الفساق، كما سبق في الفتوى رقم: ٥٨٥٨٥.

كما أنك قد أخطأت أيضاً بمنع أبنائك من زيارة بيت أجدادهم لما يترتب على ذلك من قطيعة الرحم التي ثبت تحريمها والوعيد في شأنها وجاء التأكيد على الحث عليها والأمر بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٢١٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>