للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل في منظمة قائمة على الإقراض بفائدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل ببنك إسلامي في إحدي دول الخليج وتم عرض عمل جديد لي في منظمة عربية دولية غير هادفة للربح تم تأسيسها ودفع رأس مالها من قبل الدول العربية وهدف هذه المنظمة هي التنمية والإنماء الاجتماعي للدول الأعضاء من خلال إقراض حكومات الدول الأعضاء لعمل مشروعات تنموية مثل إنشاء محطات كهرباء وإنشاء سدود وشق طرق وترع ري وكلها بهدف الإرتقاء والتنمية للدول الأعضاء، يتم إقراض هذه الدول بفائدة ثابتة لا تتجاوز ٣% على مدى لا يقل عن ٢٠ عاما وهي بهدف تغطية تكاليف المصروفات الإدارية للقرض على مدار فترة استحقاقه، ومعظم إيرادات هذه المنظمة تأتي من استثمار رأس مالها في استثمارات عقارية وأسهم وسندات وغيرها من أوجه الاستثمار، فأرجو الإفادة هل يجوز أن ألتحق بالعمل بهذه المنظمة وقبول عرضها وهل هو حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإقراض بفائدة قلت هذه الفائدة أو كثرت ثابتة كانت أو متغيرة لا يجوز لأن ذلك ربا صريح، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.

وأما دعوى أن هذه الفائدة مصروفات إدارية فلا حجة فيها ولو كان هذا صحيحاً لجعل مبلغاً مقطوعاً على كل قرض لا نسبة مضافة إلى مبلغ القرض، وعليه فلا يجوز العمل في هذه المنظمة لقيامها على الإقراض بالفائدة، فالعمل فيها تعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>