للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الخال ليس بصاحب فرض ولا تعصيب]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وترك سبع بنات وليس له ابن ذكر وله خال ((أخ شقيق لأمه)) هل يرث مع بناته.

أفيدونا يرحمكم الله..

والسلام عليكم ورحمة الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخال ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، فلا نصيب له في الميراث من هذا الجانب، ولكنه من ذوي الأرحام، ويشترط لتوريث ذوي الأرحام عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب، وهذا الشرط غير متحقق هنا لوجود صاحب فرض، وهنَّ البنات. فلا يورث ميراث ذوي الأرحام. وتراجع الفتوى رقم: ١٧٨٠٣.

وننبه الأخ السائل إلى أن شأن التركات عظيم، إذ أنها تتعلق بها حقوق للعباد، فمراجعة المحكمة الشرعية فيها أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>