للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رهن المنازل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسألكم فضيلة الشيخ عن رهن المنازل هل هوحرام ولماذا؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رهن المنازل جائز شرعا كسائر الرهون الجائزة. قال تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ {البقرة: ٢٨٣} ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. وأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة.

هذا، وإذا كان السائل يشير إلى ما يعرف في بعض البلدان من أنهم يقرضون مقابل أن يرهن المقترض بيته ليستفيد منه المقرض حتى يتم سداد الدين، فإن هذا غير جائز من باب أنه قرض جر نفعا لا من باب الرهن، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٩٨٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>