للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلاة فاقد الطهورين]

[السُّؤَالُ]

ـ[في أحد الأيام كنت ذاهباً أنا وصديقي، فدخل علينا وقت صلاة المغرب أما صديقي فكان على وضوء وأما أنا فذهبت لكي أتوضأ، ولكن وجدت الماء مقطوعاً، فقامت الصلاة فقلت لصديقي سوف أبقى هنا إلى أن تنتهي الصلاة، لأنني لم أجد شيئاً أتيمم به، فقال لي أدخل وصل أهم شيء النية، لأنه إذا لم أدخل يكون قد فاتني المغرب، فدخلت وصليت، فبعدها علمت أن عذابها شديد، ولكنني كنت لا أعلم أرجو الفتوى منكم وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز انتقال من الوضوء إلى التيمم إلا عند المرض الذي يؤثر عليه استعمال الماء، أو عند عدم الماء، لقول الله تعالى: ( ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [النساء:٤٣] .

ولا يكون الشخص في حكم العادم للماء إلا إذا طلبه، وبذل وسعه في تحصيله، فإذا طلبه ولم يجده انتقل إلى الصعيد، وهو ما صعد على وجه الأرض من أجزائها تراباً كان أو حجراً، ثم إذا لم يجد الصعيد، وخشي خروج الوقت، فإنه يصلي على حاله، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة للقادر عليها الواجد لوسيلتها، فالعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة، وليس عليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها بلا ماء أو تراب، لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:١٦] .

فإن صلى بلا طلب أعاد الصلاة في الوقت وبعده.

وكذا لو قصر في الطلب المأمور به، -وهو أن يطلبه بقربه، ويسأل عنه عن يمينه وشماله وورائه وأمامه- لزمه أن يعيد الصلاة ما دام الوقت باقياً، فإذا خرج الوقت لم يُعد.

جاء في شرح مختصر خليل: (ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يُعد.. فإن لم يطلبه وتيمم وصلى أعاد أبداً) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>