للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسح على الخفين ممن لا يستطيع التحكم في خروج الريح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يشترط لمن لا يستطيع التحكم في خروج الريح حتى في الوضوء، لكي يمسح على الخفين أن يلبسهما على وضوء علما أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسح على الخفين جائز لأصحاب الأعذار كصاحب السلس وغيره حيث يمسح عليهما في وضوئه عند كل صلاة ويستمر على ذلك مدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بليالهن للمسافر كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٦١٨٤، لكن بشرط أن يلبسهما على وضوء كامل، ولا عبرة بخروج الريح التي لا يستطيع إمساكها أثناء الوضوء لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسها إلا وسعها، ولم يجعل علينا في الدين من حرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>