للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التمليك شرط في إجزاء الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي أخ أدفع له زكاة مالي أحيانا، لحاجته وكذلك أخوات لي، أفكر بشراء سيارة للأخ الذكر وأسجلها باسمه على أن يعمل بها وهو يرحب بهذا العمل واتفق معه على نسبة من الدخل الذي يأتي من العمل بها بحيث يوزع على أخواتي المستحقات وغيرهم على أن هذا المبلغ ناتج عن تشغيل مال الزكاة وبنفس الوقت يكون قد تملك السيارة وأتاه دخل من العمل بها وذهب جزء من الدخل لغيره، وكله من ناتج ربح مال بالأصل هو زكاة مال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في أن تدفع زكاة مالك إلى أخيك وأخواتك المستحقين لها، ولا حرج عليك في أن تشتري بالزكاة سيارة وتملكها أخاك ليعمل عليها وينفق منها على نفسه ويستغني بذلك عن الزكاة؛ إلا أنه لا يصح أن تشترط عليه نسبة من الدخل لتصرفه إلى أخواتك أو غيرهن من المحتاجين لأن هذا الشرط يتنافى مع التمليك الذي هو شرط في إجزاء الزكاة، ولكن ينبغي لك أن تحثه على أن يعين المذكورين ويسد ما استطاع من حاجتهم.

ولك أن تشتريها وتملكها إياهم جميعاً ويتفقون فيما بينهم على تشغيلها وتقاسم الربح الناتج منها، ولك أن تشتريها من غير مال الزكاة ولا تملكها أخاك وإنما تعطيها إياه ليعمل بها والربح بينكما على حسب الاتفاق، وبهذا يكون هو قد استغنى عن الزكاة، وتكون أنت قد حصلت على ربح يمكنك صرفه على أخواتك وغيرهن من المستحقين للزكاة، ويمكن أن تعطي هذا الربح لأخواتك باعتباره زكاة مالك في المستقبل، وأما المال الذي قد وجبت فيه الزكاة فيجب إخراج زكاته فوراً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>