للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز بيع شيء لمن يستخدمه في الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[جاءتني هدية عبارة عن جهاز تشغيل لأسطوانات الليزر الصوتية, وأنا لا أستمع إلى الأغاني والموسيقى , فهل يجوز بيعه؟ علما بأن الذي سوف يشتريه سيستمع به حتما إلى الأغاني والموسيقى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تعلم أن الذي ستبيع له الجهاز سيستخدمه في الحرام فإنه لا يجوز لك بيعه له، ولكن بعه إذا أردت لمن سيستخدمه في المباح أو المستحب، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية:

١٣٦١٤ ١٣٧٢٠ ١٧٩٧٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>