للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زواج المطلقة عدة مرات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من طلقها زوجها عدة مرات وتخرج من بيتها وترجع، والآن هي خرجت عنه أكثر من ستة شهور ولم يرد أن يطلقها وهي ليس لها معين فأرادت أن تتزوج فماذا تعمل. وعندها بنت وهي في بلاد الغربة. وقال لي سأتركك هكذا. هو له زوجة نصرانية مطلقة ويذهب عندها ويتركني. وأنا لا أريد أن ارجع له. هل أتزوج بشهود العائلة حتى أحصل على الطلاق القانوني مع العلم أنني رفعت عليه دعوى طلاق في بلدي الأصلي. جزاكم الله كل خير أفيدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لفظة (عدة مرات) في قول السائلة (ما حكم من طلقها زوجها عدة مرات) لفظة مبهمة تحتاج إلى بيان، فهل طلقها طلقتان أم أكثر، وإن كان قد طلقها طلقتين فقط فهل راجع في العدة أم لا؟

فإن كان ما حصل أكثر من طلقتين فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كانت طلقتين ولم يراجع في العدة فقد بانت بينونة صغرى ليس له مراجعتها إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد.

وفي هاتين الحالتين لها الزواج بغيره بعد انتهاء العدة إذا كان مقرا بالطلاق أو كانت لديها بينة عليه، فإن لم يكن مقرا به ولم يكن لديها بينة فليس لها الزواج قضاء، لأن الزوج إذا قاضاها فإن القاضي سيلغي زواجها الجديد ويردها إلى زوجها الأول، وأما فيما بينها وبين الله عز وجل فلا شيء عليها، وزواجها صحيح.

وأما إن كان راجعها في العدة من الطلاق الرجعي فهي لا تزال زوجته وليس لها الزواج حينئذ، وعليها أن تصبر حتى يطلقها زوجها، وهنا يجب على الزوج أن يؤدي لها حقوقها الواجبة من نفقة وكسوة وعشرة بالمعروف، ولا يجوز له أن يتركها معلقة لا هي مطلقة ولا ذات زوج، ولها أن تتخذ ما يمكنها من الإجراءات اللازمة لرفع الضرر عنها، كأن ترفع أمرها إلى المراكز الإسلامية المعنية بهذا النوع من المشاكل أو السلطات القانونية إن لم تجد من ينصفها غيرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>