للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تعليم الداعي إلى البدعة الضالة العربية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد البهائيين الأجانب عرض عليّ أن أعلمه اللغة العربية، أظن أنه يريد ذلك ليتعلم دينه أكثر، فهل أفعل ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا انحراف البهائية في معتقداتهم وأفكارهم في الفتوى رقم: ٢٠٥٥٣، والفتوى رقم: ٤٠٩٣٥.

وبناء عليه، فإنه لا يسوغ مساعدة أحد البهائيين في أي وسيلة يتعلم بها نحلته التي يدين بها.

وعليك بالسعي في هداية الرجل والاستعانة بالله. فإن أمكنك أن تستجيب لطلبه ظاهريا حتى يثق بك ويسمع منك ثم توظف تلك الثقة والعلاقة في تصحيح معتقده فتعلمه شيئا فشيئا، وتمثل له دائما بالآيات والأحاديث وتعلق عليها محرضا له على الاستقامة والعمل بالوحي المنزل من عند الله ومفندا له ما عند أصحابه من التأويلات الباطلة فهذا أولى بلا شك، وإن علمت أنه متعصب لباطله وأنه لا يقبل منك إسماعه القرآن والحديث فعليك بالبعد عنه.

وراجع في هجر المتبدع وعدم مخالطته الفتاوى التالية أرقامها: ٢١٢٤٢، ١٩٩٩٨، ٥٨٢٥٢، ٥٣٠١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>