للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الصدقة لحملة صناديق الأفاعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله

سؤال

إنني أقع في حيرة شديدة إذا أتاني سائل يدق باب المنزل وهو شاب في صحة جيدة. يحمل صندوقا فيه أفاعي ويطلب مني الصدقة دون أن يحدد ما يريد.ولو طلب طعاما لأطعمناه.ولكنه يريد نقودا وسكرا مع العلم أنه مع مجموعة أخرى من الشباب اتخذوا التسول حرفة.ويطوفون ببيوت الناس. وفي غالب الأحيان لايجدون فيها إلا النساء والأولاد ويطلبون الصدقة ويقولون في وجه الله ليحرجوا الناس. وفي وقت الصلاة لا تجد لهم أثرا في المسجد.

١-ما حكم الشرع في التعامل مع هذا الصنف من الناس.

٢-ما حكم الشرع في رده بقول: الله يسهل. لأنني أتأسف بعد انصرافه وخاصة أنه قال في وجه الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم- إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.

وبناء على هذا الحديث فإنه لا يجوز لمن هذه صفاتهم أن يسألوا الناس، ولا ينبغي لأحد أن يعطيهم لما في ذلك من تشجيعهم على مخالفتهم الشرعية.

فإن السؤال لا يجوز إلا لمن تحمل مالا ليصلح به بين الناس،أو من أصابته جائحة في ماله، أو من أصابه فقر مدقع أو حاجة ملجئة تضطره للسؤال.

وقد بينا ذلك بالتفصيل مع بيان كيفية التعامل مع السائل المجهول الحال في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٥٠٥٥، ١٨١٢٨، ١٧٩٠٩، ٥٧٥١١. نرجو أن تطلعي عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>