للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم منع المرأة من زيارة أهلها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أيها الشيخ الكريم زوجتي عصت أمري فعاقبتها عقوبة مثل منعها من الذهاب إلى أهلها لعصيانها أوامري والتمرد علي فهل في ذلك شيء، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه ينبغي لك أن تكون عوناً لزوجتك على طاعة الله عز وجل بما في ذلك تركها تصل رحمها وخاصة إذا كانت الرحم أبويها، كما أنه يجب عليها هي أن تطيعك بالمعروف فإن خالفت فليس لك الحق في أن تعاقبها بمنعها من زيارة أهلها إذا لم تترتب على ذلك مفسدة وانظر الفتوى رقم: ٧٢٦٠.

وعلاج من خرجت عن طاعة زوجها ذكره القرآن الكريم: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:٣٤] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>