للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لديه أموال وأرض تجارية وعليه ديون وأقساط فكيف يزكي]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن الزكاة.

أخذت مبلغا من المال من أحد البنوك الإسلامية عن طريق التورق: ٧٠,٠٠٠ درهم، على أن يتم دفع المبلغ بأقساط شهرية ١٧٥٠ درهم كل شهر, وكذلك اشتريت سيارة خاصة لي بقيمة ٣٨٠٠٠ درهم من نفس البنك بقسط شهري يبلغ ٩٩٠ درهم، وقمت بشراء قطعة أرض نقدا للتجارة، قيمة الأرض ١٢٠,٠٠٠، دفعت ثمنها بالكامل، علما أنه عندي التزامات شهرية مثل أقساط المدارس، وإيجار البيت الذي أسكنة، وقسط السيارة، وقسط التورق، تقدر بمبلغ ٧٧٥٠ درهم شهريا.

سيدي هل تجب علي الزكاة أم لا؟ يرجي الإفادة بهدا الخصوص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك حساب ما بيدك من: أوراق نقدية، وعروض التجارة كالأرض التي اشتريتها للتجارة، وزكاة مجموع ذلك واجبة عليك على رأس كل حول، وعند أكثر العلماء أنك تخصم من هذا المجموع مقدار الدين الذي عليك، ثم تزكي ما بقي إذا كان يبلغ نصابا، فإن نقص عن النصاب بعد خصم الدين فليس عليك زكاة، وانظر الفتوى رقم: ٩٣٤٢٧، والفتوى رقم: ٦٣٣٦.

وفي جديد قولي الشافعي: أن الدين لا يخصم من الزكاة، واختاره ابن باز، وابن عثيمين رحمهما الله. ...

ومذهب مالك أن الدين يخصم من الزكاة، إلا إن كان عند المزكي عرض للقنية يستغني عنه، فيجعله في مقابل الدين، والأحوط ألا تخصم الدين من الزكاة، وأن تزكي ما بيدك مطلقا، وإن كان القول الأول -وهو قول الجمهور- قويا من حيث الدليل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>