للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يأثم التائب من الاقتراض بالربا إذا سدد الفائدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب السؤال رقم: ٢١٩٥٤٦٣، وأود إعلامكم أن خطيبتي وهي زوجتي الآن قد ندمت بشأن السلفة الربوية وتدعو الله أن يغفر لها، ولكن لا يمكننا إرجاع مبلغ السلفة بدون دفع الفائدة، وأنا بعد مدة سيأتيني مبلغ يمكن أن ندفع منه كامل مبلغ السلفة مع الفائدة للمصرف وبالتالي لا تبقى زوجتي تدفع في الأقساط فهل يخفف هذا من إثم السلفة إذا بقيت زوجتي يُخصم من راتبها كل شهر لسد السلفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتوب على خطيبتك مما أقدمت عليه من أخذ قرض بفائدة إنه ولي ذلك والقادر عليه، ثم ينبغي أن تعلم أنها إذا تابت إلى الله فلا تأثم بتسديد فائدة القرض إذا كانت مجبرة عليه, أما إذا استطاعت أن تقضي رب المال رأس ماله دون الفوائد فإنه يحرم عليها دفعها, وإذا كان دفعك أنت للمبلغ كاملا ينقص من الفوائد المترتبة على القرض ففي ذلك تقليل للربا وتخفيف للإثم, وإذا لم يترتب عليه نقصها فلا نرى تعجيل قضائه كاملا لما في ذلك من نفع للجهة الربوية التي أخذت منها السلفة وذلك بتوفير السيولة لها, وفي ذلك إعانة لها على الإثم, وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٠٨٢٩، ٦٣٩٥٤، ٤٣٩٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>