للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البيع المؤجل بسعر زائد عن البيع النقدي جائز]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشتغل في تجارة المعدات الإعلامية، أريد معرفة حكم الشرع في البيع المؤجل وهل الزيادة في سعر المعدات مع الاتفاق المسبق يعتبر ربا أم لا كذلك هل التخفيض في سعر الآلة عند الدفع نقدا حلال أم حرام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز البيع المؤجل بزيادة على سعر المبيع نقداً، كما في الفتوى رقم:

١٤٢٩٥

كما يجوز تخفيض ثمن السلعة سواء كان مؤجلاً أو حالاً، لأنه من المسامحة والتسهيل في البيع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري في صحيحه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>