للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مصادر القواعد الفقهية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

من المعلوم أن هناك قواعد فقهية أساسيه كـ (لا ضرر ولا ضرار) و (درء المضار مقدم على جلب المنافع) أرجو تبيان لي أي الكتب التي تتناول هذه القواعد بشكل مفصل حيث أني كنت قد سمعت أنه مثلا أبو حنيفة وضع أكثر من أربعين قاعدة فقهية يستند عليها في أحكامه الفقهية؟

أرجو الإجابه وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القواعد هي الأسس التي يقوم عليها البناء، ولهذا عرّف الفقهاء القواعد الفقهية بأنها أصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.

ومصادر القواعد الفقهية هي: الكتاب والسنة بألفاظهما، أو معانيهما، ومقاصدهما العامة يصوغ الفقيه قاعدة تدخل تحتها فروع كثيرة من أبواب الفقه المختلفة.

مثال على ذلك:

- "إنما الأعمال بالنيات".

- "لا ضرر ولا ضرار".

- "المسلمون على شروطهم".

- "كل مسكر حرام".

هذه كلها أحاديث، ومن أقوال الفقهاء: (المشقة تجلب التيسير) ، (لا اجتهاد مع النص) ، (ولا قياس مع الفارق) .

وقد بدأ تدوين قواعد الفقه متأخراً بعدما استقرت المذاهب بعد عصور التدوين، وقل الاجتهاد، وظهر التعصب للمذاهب، وأصبح أصحاب كل مذهب يخرجون الفروع على أصول إمام مذهبهم.

وأول من سبق إلى ذلك هم الأحناف، وذكر أصحاب القواعد أن الإمام الدباس الحنفي قد جمع أهم قواعد أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية، وكان يكررها كل ليلة، ثم تتابع العلماء بعد ذلك في تأليف القواعد في كل مذهب وجمعوها، وإن كانت قبل ذلك متفرقة في الكتب، وفي أبواب مختلفة.

ومن أشهر كتب الأحناف في القواعد: أصول الكرخي للكرخي المتوفى سنة ٣٤٠هـ، وأصول الفتيا للخُشني المتوفي سنة ٣٦١هـ.

وللمالكية: الفروق للقرافي المتوفى سنة ٦٨٤هـ، والمنهج المنتخب للتجيبي المتوفى سنة ٩١٢هـ.

وللشافعية: قواعد الأحكام لابن عبد السلام المتوفى سنة ٦٦٠هـ.

وللحنابلة: القواعد النورانية لابن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨هـ.

ومن الكتب الحديثة المهمة في هذا الموضوع: موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي البورنو.

وأما أبو حنيفة فلم نطلع على قواعده، ولكن الدباس اختصرها، وهي أساس قواعد الأحناف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>