للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجرة العامل في المضاربة الفاسدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا عنيتم بفضلا عن النصف في إجابتكم عن الفتوى رقم

٢٤١٤٧٨

هل نصف الربح للوكيل في حالة البيع أم أنه لا حق للوكيل في أي ربح (وهذا العقد قد جمع بين المضاربة والبيع والشركة. وعليه فحقيقة ما وقع بين الطرفين هو أن الطرف الممول قد وكل الطرف الثاني في الإشراف على إنشاء المبنى المذكور، والذي يستحقه الطرف الثاني. هو أجرة مثل ما قام به من الأعمال خلال السنتين. بتقدير أهل الخبرة، وليس له غير ذلك إلا أن تطيب به نفس الممول. وما قام به الوكيل من الحصول على أفضل سعر هو مقتضى الوكالة، لأن الوكيل لا بد أن يتصرف وفقا لمصلحة الموكل. وليس له شيء في زيادة قيمة الأرض، لأن زيادة قيمة ما اشتراه الوكيل هي للموكل، وإذا باع المالك العيادة فليس للوكيل من ثمنها شيء، فضلا عن النصف. وبالمناسبة فإنا ننصح كل من يريد الدخول في عقود المضاربة والشركة وغيرهما من عقود المعاوضات أن يتفقه في أحكامها، وأن يسأل أهل العلم قبل الدخول في مثل هذه العقود، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يسمح لتاجر بدخول السوق حتى يتفقه في أحكام البيع والشراء) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعبارة: فضلا عن النصف، في إجابة السؤال الذي أشرت إلى رقمه، جاءت ردا على ما ورد من قول السائل: هل يحق للشريك المضارب الحصول على نصف ثمن الأرض والعيادة في حالة البيع؟

فأجبنا بأن الذي يستحقه الطرف الثاني هو أجرة مثل ما قام به من الأعمال خلال السنتين ... وأن مالك العيادة إذا باعها، فليس للوكيل من ثمنها شيء، فضلا عن أن يكون له نصف ما بيعت به.

ونؤكد لك هنا أن هذا العامل ليس له إلا أجرة مثله، ولا نصيب له في الربح، كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>