للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

لي أقارب يعيشون في بلدة غير التي أعيش بها وهم أعمامي وعماتي ووالدي ووالدتي يرفضان بشدة أن أزورهم وأذكر ذات مرة كان والدي هناك ومرض ولكن رفضت والدتي أن أذهب إليه وكانت تريد أن تذهب هي رغم كبر سنها ولم تدعني أذهب الآن ماذا علي أن أفعل هل أعق والداي أم أصل الرحم؟ علماً أني لو ذهبت إلى أقاربي من غير أن أقول لوالديَّ فسوف يعلمان.

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصلة الأرحام واجبة، قال تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) [محمد:٢٢] .

والراجح من أقوال العلماء أن الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها هي المحارم، أما غيرها من الأرحام فصلتها مستحبة وقطعها مكروه.

وعلى هذا، فإن وصل الأب واجب، وإن لم ترض به الأم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل" رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.

وهذا ما لم يترتب على سفرك إليه ضياع حق.

لكن إن تعارض حق الأب مع حق الأم قُدم حق الأم، وإن أمكن الجمع بينهما كان الجمع بينهما واجباً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ... أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك" رواه مسلم.

أما ما سوى المحارم من الرحم، فيجب على المرء طاعة والديه في ما يأمرانه به فيها، لأنها مندوبة وليست واجبة، وطاعة الوالدين واجبة، والواجب مقدم على غير الواجب.

وراجع الفتوى رقم: ١٨٤٠٠، والفتوى رقم: ١٩٧٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>