للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الستر على المسلم وعدم تمكينه من أسباب المعصية أولى من فضحه]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي الفاضل لدي سؤال كالتالي: لقد طلب صديق لأخي مفتاحا لشقة لي في بلدي عندما كنت مقيما في الخارج لغرض الدراسة. وذلك لغرض الإقامة فيها لمدة يوم واحد. ولكن المصيبة هي أن الشاب أحضر فتاة معه في هذه الشقة لممارسة الرذيلة. عندما علمت بالأمر كرهت الشقة التي نجسها ذلك الشاب وأريد أن أقاضي هذا الشاب على فعلته التي ارتكبها في حق الله ثم في حقي. فانا أريد حكم الله فيه وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تعدى هذا الشاب في إدخال غرفتك ما لا ترضى دخوله، ويزداد إثمه ويعظم تعديه إذا أدخل معه فيها أجنبية وارتكب معها معصية، ولكن لا يظهر لنا أن لك عليه حقا ماديا ما دمت قد أذنت له في دخول الغرفة وأعطيته مفتاحها.

علما بأنه لا يجوز اتهامه بالمعصية وارتكاب الكبيرة ما لم يكن مجاهرا بها إلا ببينة أو إقرار منه.

وإذا لم يكن مجاهرا فالأولى ستره وعدم رفع أمره للقاضي، مع عدم تمكينه من مثل هذا العمل مرة أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>