للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل على حرمة لبس الرجال للسلاسل]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد رأيت الكثير من الفتاوى التي تحرم لبس السلسلة على أساس أنه تشبه بالنساء، ولكن لم أجد أي دليل شرعي على كلامهم، أي أنني لم أجد أي دليل شرعي يقول إن لبس السلسلة هو تشبه بالنساء بغض النظر عن المادة المصنوعة منها هذه السلسلة إلا الذهب طبعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعلك تعني بسؤالك السلاسل، فإذا كان الأمر كذلك فإن المرجع إلى العرف في تحديد كون لبس هذه السلاسل مما اختصت به النساء أم لا، والعرف هنا هو المعتبر، وهذا معنى القاعدة الفقهية: العادة محكمة، وهي واحدة من القواعد الفقهية الخمس التي قررها أهل العلم، ويمكنك مراجعة هذه القواعد في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٠، وكون لبس السلاسل من خصائص النساء أمر لا ينكر، وعليه فلا يجوز للرجل لبسها ولو كانت من غير الذهب كما هو مبين في الفتوى رقم: ٦١٤٨، والفتوى رقم: ٢٦٤٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>